الحطاب الرعيني
378
مواهب الجليل
المشتري وقد اطلع على عيب قديم ، فالمذهب على قولين : أحدهما أنها عيوب يرد معها النقص إن اختار الرد وهو مشهور المذهب ، والثاني أنها ليست بعيب وله أن يرد ولا شئ عليه وهو قول ابن حبيب اه . فعلم أن المشهور في عيوب الأخلاق أنها من العيب المتوسط . واقتصر رحمه الله على ذكر تزويج الأمة تبعا للمدونة وليرتب عليه جبره بالولد . وذكر في الشامل قول ابن حبيب ثم قال : وهل خلاف فيه نظر ومن هذا القسم الإباق كما صرح به في المنتقى وصاحب الشامل وغيرهما ص : ( وجبر بالولد ) ش : قال ابن عرفة قال المازري : وعندي أن الجبر بالولد لأنه عن عيب النكاح فكأنه يجبره " لم يكن ومقتضاه أنه لا يجبر به غير عيب النكاح . وفي المدونة : يجبر به عيب غير النكاح ثم قال اللخمي : موت الولد كعدم ولادته . تنبيه : وهل الولد جابر لعيب التزويج مطلا سواء كانت قيمته كقيمة عيب التزويج أو أقل أو أكثر وهو الذي فهم ابن المواز قول ابن القاسم عليه ، أو إنما يجبره إذا كانت قيمة الولد كقيمة عيب التزويج أو أكثر ، وإن كانت قيمة الولد أنقص فلا بد أن يرد مع الولد ما بقي وهو الذي فهمه الأكثرون وهو الصحيح . قاله في التوضيح ونقله في الشامل ص : ( أو يقل فكالعدم ) ش : قال في التوضيح : اختلف في اليسير ، فقيل : ما أثر نقصا يسيرا في لثمن وإليه أشار في المدونة . وقيل : ما لا يؤثر فيه نقصا أصلا وإليه ذهب الأبهري اه . ولفظ المدونة في أول كتاب العيوب : ولا يفيت الرد بالعيوب حواء سوق ولا نمالة ولا عيب خفيف يحدث عنده ليس بمفسد كالرمد والكي والدماميل والحمى والصداع ، وإن نقصه ذلك فله رده ولا شئ عليه في مثل هذا اه . ص : ( وذهاب ظفر ) ش : قال في المدونة إثر